العلامة الحلي

222

نهاية الوصول الى علم الأصول

المطلب السادس : في الفرق والكلام فيه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلّتين وعدمه . واختلف في ماهيته فقال بعضهم : إنّه لا يخرج عن المعارضة في الأصل أو الفرع . وعند بعض القدماء : انّه عبارة عن مجموع الأمرين ، حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقا . ولهذا اختلفوا فمنهم من قال : إنّه غير مقبول لما فيه من الجمع بين أسئلة مختلفة . وهي المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع . ومنهم من قال بقبوله ، واختلفوا مع ذلك في كونه سؤالين أو سؤالا واحدا . فقال ابن سريج : إنّه سؤالان ، وجوّز الجمع بينهما لكونه أدلّ على الفرق . وقال غيره : بل سؤال واحد لاتّحاد مقصوده ، وهو الفرق وإن اختلفت صيغته . وقال بعض القدماء : ليس هذا سؤال الفرق ، وإنّما هو عبارة عن بيان معنى في الأصل له مدخل في التأثير ، ولا وجود له في الفرع فيرجع حاصله إلى بيان انتفاء علّة الأصل في الفرع ، وبه ينقطع الجمع . وجوابه على كلّ التقادير لا يخرج عمّا ذكرناه في جواب المعارضة في الأصل والفرع . وسيأتي باقي الاعتراضات إن شاء اللّه تعالى .